مكان
من المسجد الحرام، حتّى في حال الاختيار، بل يجوز تركها عمداً.
مسألة
459: من نسي صلاة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما
تذكرها و العمل بنفس الأحكام المبيَّنة في المسائل السابقة.
مسألة
460: من نسي صلاة الطواف و تذكّرها في أثناء السعي بين الصفا و المروة
وجب عليه قطع السعي و الرجوع، فيصلّي ثمّ يتمّ سعيه من حيث قطع.
مسألة
461: من نسي صلاة الطواف ثمّ أتى الأعمال الواجبة بعد الصلاة فالظاهر عدم
وجوب إعادة الأعمال، و إن كان الأحوط الأولى في الإعادة.
مسألة
462: من نسي الطواف و تذكّرها في محلّ يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد
الحرام صلّى في مكانه و إن كان في بلد آخر و لا تبعد الاستنابة، و لا يجب الرجوع
إلى الحرم و إن كان سهلًا، و لكن الاحتياط في الرجوع.
مسألة
463: من مات و لم يؤدِّ هذه الصلاة وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه على
النحو المذكور في