responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

مكان من المسجد الحرام، حتّى في حال الاختيار، بل يجوز تركها عمداً.

مسألة 459: من نسي صلاة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما تذكرها و العمل بنفس الأحكام المبيَّنة في المسائل السابقة.

مسألة 460: من نسي صلاة الطواف و تذكّرها في أثناء السعي بين الصفا و المروة وجب عليه قطع السعي و الرجوع، فيصلّي ثمّ يتمّ سعيه من حيث قطع.

مسألة 461: من نسي صلاة الطواف ثمّ أتى الأعمال الواجبة بعد الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادة الأعمال، و إن كان الأحوط الأولى في الإعادة.

مسألة 462: من نسي الطواف و تذكّرها في محلّ يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه و إن كان في بلد آخر و لا تبعد الاستنابة، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و إن كان سهلًا، و لكن الاحتياط في الرجوع.

مسألة 463: من مات و لم يؤدِّ هذه الصلاة وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه على النحو المذكور في‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست