responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

الطواف لم يضرّ بطوافه.

مسألة 448: إذا علم بعد أداء أعمال حج التمتّع أنّه طاف عدداً من الأشواط في طواف العمرة أو الحج من داخل حجر إسماعيل فحجّه صحيح، و لكن يجب عليه إعادة الطواف.

مسألة 449: إذا رأت نقطة من الدم في غير أيّام العادة، فادّت الطواف و صلاته لاعتقادها بأنّها طاهرة، ثمّ رأت في الليل التالي دماً بعلامات الحيض، فإذا علمت أنّها بعد رؤية النقطة كان الدم في الفرج و لم ينقطع فهو من الأوّل حيض، و لم يصحّ منها الطواف و لا الصلاة، و إذا شكّت في ذلك أو علمت بأنّ الدم قد انقطع فتلك النقطة لم تكن حيضاً، و أعمالها صحيحة، و في الصورة الاولى حجّها صحيح و يجب أن تعيد الطواف و الصلاة.

آداب و مستحبّات الطواف‌

يستحبّ أن يقول في الطواف: اللَّهُمَّ انّي اسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي يُمْشى‌ بِهِ عَلى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست