تقدّم
عدداً من الخطوات بلا اختيار منه بسبب الزحام، وجب عليه أن يعيد تلك الخطوات
بمقدارها، و لو بدأ من الحجر الأسود و بقصد الطواف ففيه إشكال.
مسألة
445: لو اندفع في الطواف بغير اختيار وجب إعادة ذلك المقدار بنحو اختياري
صحيح، و إذا لم يمكن وجب الطواف في وقت الخلوة، لكن يجب الالتفات إلى أن سلب
الاختيار لا يقصد به المشي السريع بسبب الزحام، بل إذا كان يحرِّك أقدامه في هذا
الحال باختياره فلا بأس بذلك و طوافه صحيح.
مسألة
446: لو أدّى الازدحام أن يكون ظهره إلى جهة الكعبة و أتى بقسم من طوافه
بهذا النحو، أو اندفع إلى الامام بسبب هجوم الناس وجب إعادة المقدار الذي طافه و
ظهره إلى الكعبة أو تحرّكه بغير اختيار، و إذا لم يستطع الرجوع فليتحرّك مع الناس
بغير قصد الطواف إلى أن يصل إلى المحلّ الذي يجب عليه منه إعادة الطواف فيتدارك
منه.