responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

وجوب الحج‌

مسألة 1: حجّة الإسلام، و هي الحج الواجب على الفرد المستطيع، و تجب في طول العمر مرّة واحدة.

مسألة 2: وجوب الحج على الفرد المستطيع فوريّ، أي يجب عليه أن يحج في السنة الاولى من الاستطاعة و لا يجوز له التأخير، فإن أخّر وجب عليه أن يحجّ في السنة التالية، و هكذا.

مسألة 3: إذا توقّف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات كالسفر و إعداد ما يحتاجه من الوسائل اللازمة، فإنّه يجب عليه توفير تلك المقدّمات بحيث يمكنه إدراك الحج في تلك السنة، و لو قصّر في تحصيل المقدّمات و لم يدرك الحج فقد استقرّ عليه الحج،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست