responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

ثالثها: أ نّهم كانوا يشدّدون في أموال اليتامى ولا يشدّدون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهنّ، فقال- تعالى-: كما تخافون ألّا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع، عن سعيد بن جبير والسدّي وقتادة والربيع والضحّاك، وفي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس.

رابعها: أ نّهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيماناً وتصديقاً، فقال- سبحانه-: إن تحرّجتم من ذلك فكذلك تحرّجوا من الزناء وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع، عن مجاهد.

خامسها: ما قالها الحسن: إن خفتم ألّا تقسطوا في اليتيمة المربّاة في حجوركم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ممّا أحلّ لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع، وبه قال الجبائي: الخطاب متوجّه إلى وليّ اليتيمة إذا أراد أن يتزوّجها.

سادسها: ما قاله الفرّاء: إن كنتم تتحرّجون عن مواكلة اليتامى فتحرّجوا من الجمع بين النساء وأن لا تعدلوا بين النساء، ولا تتزوّجوا منهنّ إلّامن تأمنون معه الجور.

قال القاضي أبو عاصم: القول الأوّل أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها [1].

انتهى ما في مجمع البيان.

وقد ظهر لك من ذلك اتّفاق المفسِّرين من الصدر الأوّل على تحقّق الارتباط والاتّصال بين الشرط والجزاء في الآية الكريمة، وإن اختلفوا في وجهه وبيان كيفيّته، ولكن أصله مفروغ عنه عندهم.

ثمّ لو سلّم عدم إحاطتنا على الارتباط بينهما، فهو لا يلازم القول بالتحريف، فلِمَ لا تكون الآية حينئذٍ من المتشابهات التي يكون علمها عند أهلها؛ الذين هم‌


[1] مجمع البيان: 3/ 13- 14.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست