responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

والجواب عن هذه الشبهة: يظهر بالمراجعة إلى التفاسير؛ فإنّه بسببها يظهر أنّه لم ينقل عن أحد من المفسِّرين من الصدر الأوّل إلى الأزمنة المتأخّرة إنكار الارتباط في مثل الآية المذكورة، وينبغي نقل ما أفاده الطبرسي في «مجمع البيان» في شأن نزول الآية، وكيفيّة الارتباط بين صدرها وذيلها وشرطها وجزائها ممّا نقله عن أعلام المفسّرين.

فنقول: قال فيه: «اختلف في سبب نزوله وكيفيّة نظم محصوله واتّصال فصوله على أقوال: أحدها: أ نّها نزلت في اليتيمة تكون في حِجر وليّها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلّاأن يقسطوا لهنّ في إكمال مهور أمثالهنّ، وامروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إلى أربع، عن عائشة.

وروي ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا: إنّها متّصلة بقوله: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى‌ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتبِ فِى يَتمَى النّسَآءِ التِى لَاتُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ‌ [1] * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتمَى‌» الآية، وبه قال الحسن والجبائي والمبرّد.

ثانيها: أ نّها نزلت في الرجل منهم كان يتزوّج الأربع أو الخمس أو الستّ والعشر ويقول: ما يمنعني أن أتزوّج كما يتزوّج فلان، فإذا فني مالُه مالَ على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه، فنهاهم اللَّه عن أن يتجاوزوا الأربع لئلّا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم، وإن خافوا ذلك مع الأربع أيضاً اقتصروا على واحدة، عن ابن عبّاس وعكرمة.


[1] سورة النساء 4: 127.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست