responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

الشبهة الخامسة

للقائل بالتحريف ما سمّي- كما في كلام بعض‌ [1]- بدليل الاعتبار، والغرض منه أ نّ الاعتبار يساعد على‌التحريف؛ نظراً إلى‌أنّ ملاحظةبعض‌الآيات، وعدم ارتباط أجزائها- صدرها وذيلها، أو شرطها وجزائها- تشعر بل تدلّ على وقوع التحريف وتحقّق النقص بين الأجزاء؛ لوضوح أ نّه لا يمكن الالتزام بعدم الارتباط بين أجزاء آية واحدة، فعدمه يكشف لا محالة عن نقص كلمة أو جملة مصحّحة للارتباط ومكمّلة للتناسب بين الأجزاء، والتلائم بين الصدر والذيل أو الشرط والجزاء.

ومن ذلك قوله- تعالى-: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى الْيَتمَى‌ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَآءِ مَثْنَى‌ وَثُلثَ وَرُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُكُمْ ذَ لِكَ أَدْنَى‌ أَلَّا تَعُولُواْ» [2]؛ فإنّ خوف عدم رعاية القسط في اليتامى لا يرتبط بنكاح النساء وتعدّد الأزواج بوجه، فلابدّ من الالتزام بوقوع السقط بين هذا الشرط والجزاء.

ويؤيّده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب الزنديق الذي سأله عن ذلك، قال عليه السلام: وأ مّا ظهورك على تناكر قوله: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ...» الآية.

وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كلّ النساء أيتام، فهو ممّا قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى، وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن.

.. [3].


[1] كفاية الاصول: 284- 285، حجّية ظاهر الكتاب.

[2] سورة النساء 4: 3.

[3] الاحتجاج 1: 598، وعنه بحار الأنوار 92: 47 وج 93: 107- 121.

وانظر فصل الخطاب للمحدّث النوري، الورقة السادسة ما قبل نهاية كتابه هذا: 369، حيث يقول: ولنختم الكتاب بذكر كلام إلخ، ثمّ أورد هذه الشبهة.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست