responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

والشيخة إذا زنيا فارجمُوُهما البتّة نكالًا من اللَّه واللَّه شديد العذاب‌ [1].

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا القسم.

مناقشة الطائفة الخامسة

أوّلًا: أ نّها بجميع أقسامها مخالفة للكتاب، وقد امرنا بالإعراض عنها وضربها على الجدار؛ لأنّها زخرفة وباطلة [2]، وقد تقدّم تقريب ذلك في الجواب عن الاستدلال بالطائفة الثانية، فراجع.

مضافاً إلى ما ذكرنا [3] في الجواب عن الاستدلال بالروايات الدالّة على اشتمال الكتاب على اسم عليّ والأ ئمّة من ولده- صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين- من وجود قرائن قطعيّة كثيرة على عدم وقوع التصريح بأسمائهم المقدّسة في ألفاظ القرآن الكريم وآياته العزيزة وكلماته الشريفة.

وإلى ما ذكرناه في أوائل بحث التحريف‌ [4] في مقام الجواب عن توهّم كون حكم الرجم مذكوراً في الكتاب، وأ نّه كانت هناك آية معروفة بآية الرجم رواها من لاحجّية لقوله ولا اعتبار لفعله إلّامن جهة دلالتها على كون الحقّ في جانب الخلاف، وفقدان الرشد والصواب في ناحية الوفاق.

وإلى معارضة ما دلّ منها على كون آيات الكتاب زائدة على المقدار الذي هو الآن- وهو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة من هذه الطائفة- بما رواه الطبرسي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أ نّه قال: سألت النبيّ صلى الله عليه و آله عن ثواب القرآن؟ فأخبرني‌


[1] محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 4: 168، ممّا جاء في مبدأ القرآن ونزوله وفضيلته.

[2] يراجع ص 173، 237 و 325.

[3] في ص 318- 323.

[4] في ص 210- 212.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست