responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

أبي عبداللَّه عليه السلام هذه الآية: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىْ‌ءٌ» [1] فقال: بلى، وشي‌ء وشي‌ء، وهل الأمر كلّه إلّاله صلى الله عليه و آله، ولكنّها نزلت: «ليس لك من الأمر شي‌ء إن تبت عليهم أو تعذّبهم فإنّهم ظالمون»، وكيف لايكون له من‌الأمرشي‌ء واللَّه- عزّوجلّ- يقول: «مَآ ءَاتَل- كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَل- كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ» [2].

وقال- عزّوجلّ-: «مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى‌ فَمَآ أَرْسَلْنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» [3] إن عليك إلّاالبلاغ‌ [4].

ومنها غير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على وقوع التغيير وحذف شي‌ء ووضع آخر مكانه.

مناقشة الطائفة الرابعة

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة- مضافاً إلى اختلال سند أكثرها، وإلى مخالفتها للكتاب، وشمول أخبار العرض على الكتاب لها بالتقريب المتقدّم في الجواب عن الطائفة الثانية- أ نّها مخالفة للإجماع؛ لانعقاده من المسلمين على عدم وقوع التحريف بالزيادة في القرآن بوجه، وأ نّ الكتاب الموجود كلّه قرآن من دون زيادة حرف فيه أصلًا.

مضافاً إلى أنّ التغيير في مثل الآية الواقعة في الرواية الاولى لا يترتّب عليه فائدة؛ لأنّ الآية الأصليّة- على هذا الفرض- لا تكون منافية لغرض المحرِّف، ولاموجبة للإيراد على الكتاب من الجهات الأدبيّة وغيرها من الجهات، ولا سبباً


[1] سورة آل عمران 3: 128.

[2] سورة الحشر 59: 7.

[3] سورة النساء 4: 80.

[4] التنزيل والتحريف للسيّاري: 15- 16 (مخطوط).

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست