responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

على قدر عقولهم‌ [1]، [2]؛ لوضوح بطلان الدفع، وإلى مخالفتها للكتاب، فتشملها الأخبار الدالّة على العرض على الكتاب، وأ نّ ما خالفه باطل أو زخرف‌ [3] بالتقريب المتقدّم في الطائفة السابقة- أ نّ ملاحظة مضامينها تشهد بكذبها؛ ضرورة أ نّ ترك أبي لهب لا مساس له بالنبيّ صلى الله عليه و آله؛ فإنّ مجرّد العمومة ما لم يكن اشتراك في التوحيد والنبوّة، لا يترتّب عليها شي‌ء من التوقير والحرمة.

مضافاً إلى أنّ الرواية الاولى مشعرة بأ نّه كان المناسب محو اسم أبي لهب أيضاً، ولا يتوهّم في الإمام عليه السلام مثل ذلك بوجه.

والرواية الثانية صدرها مناقض لذيلها؛ لأنّ صدرها يدلّ على أنّه أنزل اللَّه في القرآن سبعة بأسمائهم، والذيل يدلّ على محو السبعة جميعاً وترك أبي لهب، فهو يدلّ على كون المجموع ثمانية، وليس قوله عليه السلام: «وتركوا أبا لهب» بمنزلة الاستثناء عن محو السبعة، كما لا يخفى.

والرواية الثالثة لا دلالة فيها على كون اسم سبعين من قريش بعنوان الجزئيّة للقرآن، مع أنّ تصريح الراوي بمخالفة نهي الإمام عليه السلام عن النظر فيه يوجب سقوط روايته عن الاعتماد، كما أنّ الظاهر من الرواية أ نّ دفع الإمام عليه السلام المصحف إليه إنّما هو لأجل أن يرى فيه ما رأى، ولا يجتمع ذلك مع النهي عن النظر، فتدبّر.

وكيف كان، فالاعتماد على هذه الطائفة مع ملاحظة ما ذكرنا لا يتحقّق من الطالب المنصف البعيد عن التعصّب، والتابع للدليل والبرهان.

الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على أنّه قد غُيِّر بعض كلمات الكتاب العزيز


[1] الكافي: 1/ 23 ح 15، وج 8/ 268، تحف العقول: 37.

[2] فصل الخطاب: 214، أوائل الدليل الحادي عشر «يج».

[3] يراجع ص 173، 237 و 332.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست