responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294

الجهة الرابعة: مخالفتها لضرورة تواتر القرآن‌

إنّ هذه الروايات الدالّة على أنّ القرآن قد جمع بيد الخلفاء وفي زمنهم، وأ نّ الاستناد في ذلك كان منحصراً بشهادة شاهدين، أو شاهد واحد إذا كان معادلًا لشخصين، مخالفة لما قدّمناه سابقاً [1] من ثبوت الإجماع بل الضرورة على أنّ طريق ثبوت القرآن منحصر بالتواتر، وأ نّه فرق بينه، وبين الخبر الحاكي لقول المعصوم عليه السلام، المشتمل على حكم من الأحكام الشرعيّة.

ومع هذه المخالفة، كيف يمكن الأخذ بها والالتزام بمضمونها، وتفسير الشهادتين بالحفظ والكتابة كما عن بعضهم، مع أ نّه مخالف للظاهر، ولنفس تلك الروايات لا يجدي في رفع الإشكال، وأ نّ القرآن لا يثبت بغير طريق التواتر.

الجهة الخامسة: استلزامها للقول بالتحريف‌

إنّ الاستناد إلى هذه الروايات لعدم تحقّق الجمع في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله وبيد المعصوم عليه السلام، واستكشاف وجود النقص في القرآن من هذا الطريق، لا ينطبق على المدّعى، بل اللازم على المستدلّ أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة أيضاً؛ وذلك لقضاء العادة بأنّ المستند- وهي شهادة الشاهدين- لا يكون مطابقاً للواقع دائماً؛ ضرورة أنّ الالتزام بكونها كذلك، ودعوى حصول القطع بأنّ كلّ ما شهد به شاهدان أو من بحكمهما على أ نّه من القرآن، مطابق للواقع، في غاية البُعد، بل الظاهر هو العلم الإجمالي بتحقّق الكذب في البعض، خصوصاً مع ثبوت الدواعي من الكفّار والمنافقين على تخريب الدين، والسعي في اضمحلاله وانهدام بنائه، وحينئذٍ فيعلم إجمالًا بوجود الزيادة في القرآن كالنقيصة.

ودعوى أنّ الآية بمرتبتها الواقعة فوق مراتب الكلام البشري، فيها قرينة على‌


[1] في ص 144- 149.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست