responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

الواضح الموجب للفرق البيّن بين الكتاب، وبين الروايات، وأ نّه لا يجوز في الأوّل الاتّكال على الظواهر دون الثاني، ومجرّد احتمال شمول لفظ المتشابه لا يجدي في ذلك.

وبعبارة اخرى: لو كان للكتاب من‌هذه‌الجهة الراجعة إلى‌مقام‌الإفهام والإفادة خصوصيّة ومزيّة لدى الشارع، مخالفة لما استمرّت عليه السيرة العقلائيّة في محاوراتهم، هل يكفي في بيانه مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» الذي نهى عن اتّباعه، أو أ نّه لابدّ من البيان الصريح؟ وحيث إنّ الثاني منتف، والأوّل غير كافٍ قطعاً، فلامحيص عن‌الذهاب إلى نفي الخصوصيّة وعدم ثبوت المزيّة، كما هو واضح.

سادسها: وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حجّية الظواهر واتّباعها؛ لاحتمال كونها مقرونة بما يدلّ من القرائن على إرادة خلافها، وقد سقطت من الكتاب، فالتحريف الموجب لتحقّق هذا الاحتمال يستلزم المنع عن الأخذ بظواهر الكتاب، كما هو ظاهر.

والجواب: منع وقوع التحريف المدّعى في الكتاب وعدم تحقّقه بوجه.

وسيأتي البحث عنه مفصّلًا في حقل مستقلّ نختتم به أبحاث الكتاب بإذن اللَّه تعالى بعنوان: عدم تحريف الكتاب وشبهات القائلين بالتحريف.

الأمر الثاني: قول المعصوم عليه السلام‌

لا إشكال في أنّ قول المعصوم عليه السلام- نبيّاً كان أو إماماً- حجّة في مقام كشف مراد اللَّه- تبارك وتعالى- من ألفاظ كتابه العزيز، وآيات قرآنه المجيد؛ لما ثبت في محلّه من حجّية قوله، أ مّا النبيّ صلى الله عليه و آله فواضح، وأ مّا الإمام؛ فلأنّه أحد الثقلين‌ [1]


[1] يلاحظ بحار الأنوار: 23/ 104- 166 ب 7 وغيره، وقد تقدّم في ص 172.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست