responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

الاستعمالات المتداولة المتعارفة في مقام إفهام الأغراض وإفادة المقاصد من مصاديق المتشابهات، نظراً إلى كون دلالتها على المرادات بنحو الظهور دون الصراحة؟ وإن كان المدّعى ظهور لفظ «المتشابه» في الشمول للظواهر، فيرد عليه- مضافاً إلى منع ذلك لما ذكرنا من عدم كون الظواهر لدى العرف واللغة من مصاديق المتشابه-: أ نّه كيف يجوز الاستناد إلى ظاهر القرآن لإثبات عدم حجّية ظاهره؟ فإنّه يلزم من فرض وجوده العدم، ولا يلزم على القائل بحجّية الظواهر رفع اليد عن مدّعاه؛ نظراً إلى ظهور الآية في المنع عن اتّباع المتشابه الشامل للظواهر أيضاً، فإنّك عرفت عدم ظهوره عنده في الشمول لغةً ولا عرفاً بوجه أصلًا.

وإن كان المدّعى احتمال شمول «المتشابه» للظواهر الموجب للشكّ في الحجّية، المساوق لعدم الحجّية رأساً؛ لما تقرّر في علم الاصول‌ [1] من أنّ الشكّ في حجّية الظنّ يستلزم القطع بعدمها، وعدم ترتّب شي‌ء من آثار الحجّية عليها.

فيرد عليه- مضافاً إلى منع الاحتمال أيضاً-: أ نّه لو فرض تحقّق هذا الاحتمال لما كان موجباً لخروج الظواهر عن الحجّية، بداهة أ نّه مع قيام السيرة القطعيّة العقلائيّة على العمل بالظواهر والتمسّك بها، واحتجاج كلّ من الموالي والعبيد على الآخر بها، لا يكون مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» للظواهر موجباً لرفع اليد عن السيرة.

بل لو كان العمل بظواهر الكتاب غير جائز لدى الشارع، وكانت طريقته في المحاورة في الكتاب مخالفة لما عليه العقلاء في مقام المحاورات، وإبراز المقاصد والأغراض، لكان عليه الردع الصريح عن إعمال السيرة في مورد الكتاب، والبيان‌


[1] كفاية الاصول: 279- 280، مجمع الأفكار: 2/ 169 و ج 4/ 443، محاضرات في اصول الفقه: 3/ 266، 276، مباحث الاصول: 1/ 568 وج 2/ 71، 78، سيرى كامل در اصول فقه: 10/ 178- 192.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست