responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

اللذين امرنا بالتمسّك بهما، والاعتصام بحبلهما، فراراً عن الجهالة، واجتناباً عن الضلالة.

فمع ثبوت قوله في مقام التفسير، ووضوح صدوره عنه عليه السلام لا شبهة في لزوم الأخذ به، وإن كان مخالفاً لظاهر الكتاب؛ لأنّ قوله عليه السلام- في الحقيقة- بمنزلة قرينة صارفة، ولكن ذلك مع ثبوت قوله عليه السلام إمّا بالتواتر، أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة.

وقد وقع الإشكال والخلاف في أنّه هل يثبت قوله عليه السلام من طريق خبر الواحد، الجامع للشرائط المعتبر، فيما إذا أخبر عن المعصوم عليه السلام بحكم شرعيّ عمليّ؛ لقيام الدليل القاطع على حجّيته واعتباره، أم لا؟ ربما يقال بعدم الثبوت في مقام التفسير، وإن كان يثبت به في مقام بيان الأحكام الفقهيّة والفروع العمليّة، ففي الحقيقة إذا كان قوله عليه السلام المنقول بخبر الواحد في تفسير آية متعلّقة بالحكم يكون حجّة معتبرة، وأمّا إذا كان مورد التفسير آية لاتتعلّق بحكم من الأحكام العمليّة، فلا يكون خبر الواحد الحاكي له بحجّة أصلًا؛ وذلك لأنّ معنى حجّية خبر الواحد، وكذا كلّ أمارة ظنّية، يرجع إلى وجوب ترتيب الآثار عليه في مقام العمل.

وبعبارة اخرى: الحجّية عبارة عن المنجّزيّة في صورة الموافقة، والمعذّريّة في فرض المخالفة، وهما- أي المنجّزيّة والمعذّريّة- لا تثبتان إلّافي باب التكاليف المتعلّقة بالأعمال فعلًا أو تركاً، فإذا كان مفاد الخبر حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعيّ يكون الخبر حجّة؛ لاتّصافه في هذه الصورة بوصف المنجّزيّة والمعذّريّة.

وأ مّا إذا لم يكن كذلك- كما في المقام- فهذا المعنى غير متحقّق؛ لعدم تعقّل هذا الوصف في غير باب الأحكام، إذن فلا محيص عن الالتزام بعدم حجّية خبر الواحد في تفسير آية لا تتعلّق بحكم عمليّ أصلًا.

والتحقيق: أ نّه لا فرق في الحجّية والاعتبار بين القسمين؛ لوجود الملاك في‌

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست