«قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[1]،
وغيرهما من الآيات والروايات الدالّة على النهي عن القول أو العمل بغير العلم،
والناهية عن التفسير بالرأي، بناءً على عموم معنى التفسير، مضافاً إلى حكم العقل
بذلك.
وبالجملة:
لا محيص عن الاتّكاء في ذلك على ما ثبت اعتباره، وعلمت حجّيته من طريق الشرع، أو
من حكم العقل.
فإذن
لابدّ للمفسّر في استكشاف مراد اللَّه- تبارك وتعالى- من اتّباع ظواهر الكتاب،
التي يفهمها العارف باللغة العربيّة الفصيحة الصحيحة؛ فإنّ ظواهر الكتاب حجّة على
ما سنبيّن، أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح الذي هو المرجع لإثبات أساس
التوحيد، واتّصاف الكتاب بالإعجاز المثبت للرسالة؛ فإنّه لا ريب في حجّيته، أو
يستند إلى ما ثبت عن المعصوم عليه السلام من النبيّ أو الإمام في بيان مراد اللَّه
تبارك وتعالى.
ولابدّ
لنا من التكلّم في هذه الامور الثلاثة التي هي اصول التفسير ومداركه، فنقول:
الأمر
الأوّل: ظواهر الكتاب
والمراد
من ظاهر القرآن الذي هو حجّة على قولنا- في قبال جماعة من المحدّثين المنكرين
لاعتباره [2]- هو الظاهر الذي يفهمه العارف باللغة
العربيّة الصحيحة الفصيحة من اللفظ، ولم يقم على خلافه قرينة عقليّة أو نقليّة
معتبرة، فمثل قوله- تعالى-: «وَ جَآءَ رَبُّكَ وَ
الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»[3]، و «الرَّحْمنُ عَلَى