responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، فلا يبقى مجال لدعوى الحجّية وجواز الاستدلال بكلّ واحدة منها، كما هو ظاهر.

المقام الثالث: جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات وعدمه‌

فنقول: المشهور بين علماء الفريقين جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة، فضلًا عن غيرها، وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم، وحكي عن بعضهم تجويز القراءة بكلّ واحدة من العشر [1]، وقد عرفت تصريح ابن الجزري في عبارته المتقدّمة: «بأنّ كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصحّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها» [2] ومقتضى ذلك جواز القراءة بكلّ قراءة جامعة لهذه الأركان الثلاثة، ولو لم تكن من السبعة أو العشرة.

والدليل على الجواز في أصل المقام- على فرض تواتر القراءات- واضح لاخفاء فيه.

وأ مّا على تقدير العدم كما هو المشهور والمنصور [3]، فهو أ نّه لا ريب في أنّ هذه القراءات كانت معروفة في زمان الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين، ولم ينقل إلينا أ نّهم ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بها، أو عن بعضها، ولو ثبت لكان واصلًا إلينا بالتواتر؛ لتوفّر الدواعي على نقله، مع أنّه لم ينقل بالآحاد أيضاً، فتقريرهم عليهم السلام شيعتهم على ذلك- كما هو المقطوع- دليل على جواز القراءة بكلّ واحدة منها.


[1] البيان في تفسير القرآن: 166.

[2] تقدّم في ص 155.

[3] فى ص 143- 144 و 152- 162.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست