responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

الفرض، إلّاأنّ الظاهر عدم كونها بهذا المعنى مراداً للقائل بالحجّية، وجواز الاستدلال.

وإن كان المراد بها هي الحجّية المطلقة الراجعة إلى جواز الاستدلال بها، ولو مع فرض المعارضة والاختلاف، فيرد عليه: عدم اقتضاء التواتر لذلك؛ فإنّ مقتضاه القطع بها من حيث السند والصدور، وأ مّا من حيث الدلالة فيقع بينهما التعارض، ولا مجال للرجوع إلى أدلّة العلاج الدالّة على الترجيح أو التخيير؛ فإنّ موردها الأخبار التي يكون سندها ظنّياً، ولا تعمّ مثل الآيات والقراءات التي يكون صدورها قطعيّاً على ما هو المفروض، فاللّازم مع فرض التعارض للعلم الإجمالي بعدم كون الجميع مراداً في الواقع، الرجوع إلى الأظهر لو كان في البين، وكان قرينة عرفيّة على التصرّف في غيره الظاهر، ومع عدمه يكون مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى دليل آخر.

وأ مّا على التقدير الثاني؛ أي تقدير عدم التواتر: أوّلًا: أنّ شمول أدلّةحجّية خبرالواحد للقراءات غير ظاهر؛ لعدم ثبوت كونها رواية، بل يحتمل أن تكون اجتهادات من القرّاء واستنباطات منهم، وقد صرّح بعض الأعلام بذلك فيما تقدّم‌ [1]، ولا محيص عن الالتزام بذلك ولو بالإضافة إلى بعضها، والدليل عليه إقامة الدليل على تعيّنها، ورجحانها على الاخرى، كما لايخفى.

وثانياً: أنّه على تقدير ثبوت كونها رواية لم تثبت وثاقتهم، ولم يحرز كونها واجدة لشرائط الحجّية، كما يظهر من التتبّع في أحوالهم وملاحظة تراجمهم.

وثالثاً: أ نّه على تقدير كونها رواية جامعة لشرائط الحجّية، إلّاأ نّه مع العلم الإجمالي بعدم صدور بعضها عن النبي صلى الله عليه و آله يقع بينها التعارض، ولابدّ من إعمال‌


[1] في ص 155- 157.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست