responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم: «اقرأ كما يقرأ الناس» [1] وبقولهم: «إقرؤوا كما علّمتم» [2]، ومثلهما من التعابير.

وقد تقدّم من المحقّق القمّي قدس سره في كتاب القوانين تفسير تواتر القراءات بتجويز الأ ئمّة عليهم السلام القراءة على طبقها، ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم عليهم السلام بنحو التواتر والإذعان به‌ [3].

نعم، مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانهم عليهم السلام، من دون اختصاص بالسبع أو العشر، ومن دون عموميّة لجميعها، بل خصوص ما هو المعروف منهما، أو من غيرهما، كما لا يخفى‌.

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة في الصلاة؛ لأنّ الواجب فيها هي قراءة القرآن.

وقد عرفت‌ [4] عدم ثبوته إلّابالتواتر، فلا تكفي قراءة ما لم يحرز كونه قرآناً، بل مقتضى قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة، تكرار الصلاة حسب اختلاف القراءات، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، فيجمع بين قراءة «مالك» و «ملك»، أو يأتي بصلاتين.

وهكذا الحال بالإضافة إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتها، إلّاأن يختار سورة لم يكن فيها الاختلاف في القراءة أصلًا.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءات.


[1] الكافي: 2/ 633، ح 23 عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة: 6/ 163، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 1، وفي بحار الأنوار: 92/ 88 ح 28 عن بصائر الدرجات: 193 ح 3.

[2] الكافي: 2/ 631 ح 15 عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، وعنه وسائل الشيعة: 6/ 163، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 3.

[3] تقدّم في ص 157.

[4] في ص 144- 150.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست