responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 99

وجب للثالثة أيضاً أربع (1) شياه، و هكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

[مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد]

[2644] مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد؛ إمّا بالنتاج، و إمّا بالشراء، أو الإرث أو نحوها، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق. و أمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب.

أمّا في القسم الأوّل فلا شي‌ء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أُخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول. و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أُخرى، فبعد تمام السنة الأُولى يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا. و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين، و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أُخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك إحدى و عشرين، و يحتمل إلحاقه (2) بالقسم الثاني.

(1) إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه، و إلّا فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً.

(2) و هو المتعيّن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست