responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 98

الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي (1) لإخراجها الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول (2)؛ لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام (عليه السّلام) أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (3) إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة (4)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه؛ لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده، و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

[مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا]

[2643] مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة؛ لنقصانه حينئذٍ عنه، و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر، و لو مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة، و بعده لا يجب عليه شي‌ء لنقصانه عن الأربعين، و لو كان عنده ستّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى، و خمس شياه للثانية، و إن مضى ثلاث سنوات‌ (1) الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري، و أمّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر.

(2) مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب.

(3) مرّ احتمال الإجزاء.

(4) أي بعد التوبة، و كذا في صورة علم القابض بالحال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست