[مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه
الحول]
[2645] مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال
عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى
الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها، و لو تلف (1) نصفها يجب (2) إخراج
الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا
إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج (3) نصف الزكاة من
النصف الذي عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج
حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي
الحول]
[2646] مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ
على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج، أو قال:
تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
[مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع
الخيار]
[2647] مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع
الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، و يكون ابتداء الحول
بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب (4)
عليه الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما
أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، و إن كان قبل الإخراج
فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج، و أن يخرجها من مال آخر، و
يرجع العين بتمامها إلى البائع.
(1) أي بعد أداء نصف الزوج.
(2) فيه تأمّل، و الأقرب وجوب الإخراج من مال
آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج و يرجع هو عليها.
(3) لا فرق بينه و بين ما ذكر من صورة التلف مع
التفريط إلّا في مجرّد مقدار الزكاة.
(4) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن
الذي عرفت الحال فيه.