responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 100

[مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول‌]

[2645] مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها، و لو تلف (1) نصفها يجب (2) إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج (3) نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

[مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول‌]

[2646] مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.

[مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]

[2647] مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‌ء على المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب (4) عليه الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج، و أن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.

(1) أي بعد أداء نصف الزوج.

(2) فيه تأمّل، و الأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج و يرجع هو عليها.

(3) لا فرق بينه و بين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلّا في مجرّد مقدار الزكاة.

(4) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست