responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 97

أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، و لا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.

[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.

[مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر]

[2640] مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو عاوضها بغيرها و إن كان زكوياً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

[مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء]

[2641] مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (1)، و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة. نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي‌ء، و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال (2).

[مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم‌]

[2642] مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت‌ (1) أي يتحقّق النقص بالنسبة.

(2) أقربه عدم التقسيط و كون التلف بتمامه عليه؛ لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست