[مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت
مخاض]
[2632] مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن
عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (1) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً،
و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (2) في شراء أيّهما شاء.
و
أمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل:
ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني:
أربعون، و فيها مسنّة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر (3) بين
عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و
أمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل:
أربعون، و فيها شاة.
الثاني:
مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث:
مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع:
ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس:
أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب
فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد]
[2633] مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، كما
أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و
الضأن. و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلّ.
(1) بل بعيد.
(2) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.
(3) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، و يزاد هنا
وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين و
يتحقّق الأقلّ عفواً، و كذا عفو العشرة و ما زاد.