responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 94

[مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض‌]

[2632] مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (1) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (2) في شراء أيّهما شاء.

و أمّا في البقر، فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون، و فيها مسنّة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر (3) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.

و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:

الأوّل: أربعون، و فيها شاة.

الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

[مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد]

[2633] مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن. و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلّ.

(1) بل بعيد.

(2) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.

(3) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، و يزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين و يتحقّق الأقلّ عفواً، و كذا عفو العشرة و ما زاد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست