[مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ
منهم النصاب وجبت عليهم]
[2634] مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب
كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان
المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و
لو متباعداً]
[2635] مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد
متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، و لا يلاحظ كلّ
واحد على حدة.
[مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم
و الإبل من الضأن الجذع]
[2636] مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في
الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل (1) له سنة
واحدة و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن
عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد
أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. و كذا الحال في الإبل و
البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (2). و إن
كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي
أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة
بالقيمة السوقيّة؛ من النقدين أو غيرهما (3)، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
[مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء]
[2637] مسألة 6: المدار في القيمة على وقت
الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد
الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة (4)
البلد التي هي فيه.
[مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من
الذكور]
[2638] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم
من الذكور يجوز دفع الأُنثى (1) على الأحوط فيه و كذا
فيما بعده.
(2) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.
(3) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.
(4) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن
كان الأحوط أعلى القيمتين.