السادس:
ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع:
ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن:
ستّ و أربعون، و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع:
إحدى و ستّون، و فيها جذعة؛ و هي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر:
ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الحادي
عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقتّان.
الثاني
عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون؛
بمعنى (1) أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين
خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم
المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة
الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في
المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار
الأربعين، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، و في المائة و أربعين
يكون الأربعون أقلّ عفواً.
(1) بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات و
الخمسينات و لو بالتفريق؛ بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين، و يتخيّر مع
المطابقة و حصول الاستيعاب بحسابين، و عليه فلا يتصوّر العفو إلّا فيما بين العقود
من الآحاد، كما أنّه عليه يتعيّن في المائة و خمسين اختيار الخمسين، و في المائتين
و أربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين و بين اختيار أربع خمسينات و أربعين واحداً،
و في المائتين و ستّين يتعيّن اختيار خمسينين و أربع أربعينات من دون أن يكون عفو،
و في المائة و أربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين و أربعين واحداً من دون عفو أيضاً.