[مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و
لو ليلًا وجبت الكفارة]
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب
بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، و الأقوى
عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك (1) حتّى في المندوب منه قبل تمام
اليومين، و كفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة
ككفارة الظهار.
[مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في
شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان
في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف، و
الثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع
بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان، و إذا نذر
الاعتكاف في شهر رمضان (2) و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات:
إحداها للاعتكاف، و الثانية لخلف النذر، و الثالثة للإفطار في شهر رمضان، و إذا
جامع (3) امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، و إن كان
لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه، و اثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما
عن نفسه، و الأُخرى تحملًا عن امرأته، و لا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها، و
لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفارته و لا يتحمّل عنها هذا،
و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار، و كفارة واحدة إن كان
في الليل.
(1) لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع
جوازه في هذا الفرض.