responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 84

و إن قلنا ببطلان اعتكافه.

[مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة]

[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك (1) حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين، و كفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار.

[مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]

[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف، و الثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان، و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان (2) و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف، و الثانية لخلف النذر، و الثالثة للإفطار في شهر رمضان، و إذا جامع (3) امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه، و اثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما عن نفسه، و الأُخرى تحملًا عن امرأته، و لا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها، و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفارته و لا يتحمّل عنها هذا، و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار، و كفارة واحدة إن كان في الليل.

(1) لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض.

(2) مع تعيّنه.

(3) أي مع الإكراه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست