responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 83

من المحرّمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة (1) و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، و على هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى (2).

[مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا]

[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلّا الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحب الإتمام.

[مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات‌]

[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (3) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.

[مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]

[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.

[مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]

[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء، و إن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه؛ لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم، و يكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إنّما هو شرط في صحته، و المفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.

[مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف‌]

[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه، (1) محلّ إشكال.

(2) بل الأحوط في الواجب مطلقاً و في المستحب في اليوم الثالث.

(3) تقدّم ما هو الظاهر فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست