من
المحرّمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة (1)
و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، و على هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك
إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى (2).
[مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة
سهوا]
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات
المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلّا الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً
فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحب
الإتمام.
[مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد
المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب
استئنافه إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (3) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو
استئنافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا
كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء و إن
كان أحوط.
[مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب
بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب
بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء، و إن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم
معتكفاً وجب على الولي قضاؤه؛ لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم، و يكون الاعتكاف
واجباً من باب المقدّمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و
إنّما هو شرط في صحته، و المفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن
الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.
[مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف]
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال
الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه، (1) محلّ إشكال.
(2) بل الأحوط في الواجب مطلقاً و في المستحب في
اليوم الثالث.