responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 85

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب الزكاة]

كتاب الزكاة

[القول في زكاة المال‌]

[فصل في شرائط وجوب الزكاة]

فصل في شرائط وجوب الزكاة] التي وجوبها من ضروريّات الدين، و منكره مع العلم به كافر (1)، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر (2).

[و يشترط في وجوبها أُمور]

و يشترط في وجوبها أُمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان (3) غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق؛ و هو انعقاد الحبّ و صدق الاسم على ما سيأتي.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً، بل‌ (1) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة.

(2) و لكن ابتناؤه على التسامح واضح.

(3) محلّ إشكال، و كذا في مثله من المجنون.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست