responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 82

فاقداً لحاسّة الشمّ (1) مثلًا فلا بأس به.

الرابع: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط الترك إلّا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.

الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيويّ أو ديني بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة. و أمّا بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد و النيّة، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ، و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك، و إن كان أحوط.

[مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]

[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار. نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصّة بالنهار.

[مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح‌]

[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.

[مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه‌]

[2605] مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر (1) الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلًا، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ لا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست