الرابع:
البيع و الشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال
بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط
الترك إلّا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما
للأكل و الشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.
الخامس:
المماراة أي المجادلة على أمر دنيويّ أو ديني بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة. و أمّا
بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار
على القصد و النيّة، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ، و الأقوى عدم وجوب اجتناب
ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك، و إن كان
أحوط.
[مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف
بين الليل و النهار]
[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على
المعتكف بين الليل و النهار. نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و
الارتماس و نحوها مختصّة بالنهار.
[مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح،
و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.
[مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا
وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه]
[2605] مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد
الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا
يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل
الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر (1) الظاهر أنّ الفاقد
للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلًا، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ لا يترك
الاحتياط.