responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 81

لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.

[مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له‌]

[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.

[مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف‌]

[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

أحكام المعتكف‌

[فصل في أحكام الاعتكاف‌]

فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور:

أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر، و باللمس و التقبيل بشهوة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

الثاني: الاستمناء على الأحوط، و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذُّذ و كذا الريحان، و أمّا مع عدم التلذذ كما إذا كان‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست