لكن
الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو
غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في
النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.
[مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون
له الرجوع في اعتكاف آخر له]
[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن
يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط
في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف،
فلو علّقه بطل إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة
لا يكون من التعليق.
أحكام
المعتكف
[فصل في أحكام الاعتكاف]
فصل
في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور:
أحدها:
مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر، و باللمس و التقبيل بشهوة، و لا فرق في
ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل
بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط
اجتنابه أيضاً.
الثاني:
الاستمناء على الأحوط، و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث:
شمّ الطيب مع التلذُّذ و كذا الريحان، و أمّا مع عدم التلذذ كما إذا كان