السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين
التمليكيّة و العهديّة.
[مسألة 8: اشتراط
القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة]
[3906] مسألة 8:
اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة كما عرفت، فلا يعتبر (1) في
العهديّة، و يختصّ بما إذا كان لشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، و أمّا إذا كان للنوع
أو للجهات كالوصيّة للفقراء و العلماء أو للمساجد فلا يعتبر قبولهم أو قبول الحاكم
فيما للجهات، و إن احتمل ذلك أو قيل. و دعوى أنّ الوصيّة لها ليست من التمليكيّة
بل هي عهديّة، و إلّا فلا يصحّ تمليك النوع أو الجهات كما ترى (2)، و قد عرفت
سابقاً قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً، و إنّما يكون الردّ مانعاً و هو أيضاً لا
يجري في مثل المذكورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلًا، بل إذا انحصر النوع في
ذلك الوقت في شخص فردّ لا تبطل.
[مسألة 9: الأقوى
في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ]
[3907] مسألة 9:
الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ، و لا يعتبر فيه لفظ
خاصّ، بل يكفي كلّ فعل دالّ عليها حتّى الإشارة و الكتابة و لو في حال الاختيار
إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة، فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال،
فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل
يكفي وجود مكتوب منه بخطّه و مهره إذا علم كونه إنّما كتبه بعنوان الوصيّة، و يمكن
أن يستدلّ عليه بقوله (عليه السّلام): «ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و
وصيّته تحت رأسه». بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال:
كتبت إليه: رجل كتب كتاباً بخطّه و لم يقل لورثته: هذه وصيّتي، (1) أي قبول الموصى إليه. و أمّا قبول الموصى
له في الوصية العهدية؛ كما إذا أوصى بأن يعطى زيد مالًا فلا إشكال في اعتباره في
تملّكه، و إن كان أصل الوصية عهدياً لا يعتبر فيه قبول الموصى إليه.
(2) كما أنّ دعوى
كونها قسماً ثالثاً مسمّى بالوصية التخصيصيّة؛ لامتناع تمليك النوع و الجهة، و عدم
كونها عهديّة أيضاً كذلك.