و لم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد
أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب:
«إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره».
[شرائط الوصية]
[مسألة 10: يشترط
في الموصي أُمور]
[3908] مسألة 10:
يشترط في الموصي أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ. نعم، الأقوى
وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا في وجوه المعروف للأرحام
أو غيرهم (1)؛ لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافاً لابن إدريس و تبعه جماعة.
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون. نعم، تصحّ وصيّة
الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته، و كذا لا تصحّ وصيّة السكران حال سكره، و لا
يعتبر استمرار العقل، فلو أوصى ثمّ جنّ لم تبطل، كما أنّه لو أُغمي عليه أو سكر لا
تبطل وصيّته، فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصيّة.
[الثالث: الاختيار]
الثالث: الاختيار.
[الرابع: الرشد]
الرابع: الرشد، فلا تصحّ (2) وصيّة السفيه و إن كانت
بالمعروف، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده، و أمّا المفلس فلا مانع (3) من
وصيّته و إن كانت بعد حجر الحاكم؛ لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على
الوصيّة.
[الخامس: الحرّية]
الخامس: الحرّية، فلا تصحّ وصيّة المملوك بناءً على عدم
ملكه و إن أجاز مولاه، بل و كذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه؛ لعموم أدلّة
الحجر و قوله (عليه السّلام): (1)
صحّة وصيّته للغرباء محلّ نظر بل منع، للرواية.
(2) محلّ إشكال،
خصوصاً إذا كانت بالمعروف و كان قبل حجر الحاكم، بل لا تبعد الصحّة في هذه الصورة.
(3) غاية الأمر
أنّه لا يترتّب على وصيّته أثر إلّا في مثل ما إذا خرج حال الموت عن التفليس.