responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 771

و لم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب: «إن كان له ولد ينفذون كلّ شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره».

[شرائط الوصية]

[مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور]

[3908] مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ. نعم، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم (1)؛ لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافاً لابن إدريس و تبعه جماعة.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون. نعم، تصحّ وصيّة الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته، و كذا لا تصحّ وصيّة السكران حال سكره، و لا يعتبر استمرار العقل، فلو أوصى ثمّ جنّ لم تبطل، كما أنّه لو أُغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيّته، فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصيّة.

[الثالث: الاختيار]

الثالث: الاختيار.

[الرابع: الرشد]

الرابع: الرشد، فلا تصحّ (2) وصيّة السفيه و إن كانت بالمعروف، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده، و أمّا المفلس فلا مانع (3) من وصيّته و إن كانت بعد حجر الحاكم؛ لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيّة.

[الخامس: الحرّية]

الخامس: الحرّية، فلا تصحّ وصيّة المملوك بناءً على عدم ملكه و إن أجاز مولاه، بل و كذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه؛ لعموم أدلّة الحجر و قوله (عليه السّلام): (1) صحّة وصيّته للغرباء محلّ نظر بل منع، للرواية.

(2) محلّ إشكال، خصوصاً إذا كانت بالمعروف و كان قبل حجر الحاكم، بل لا تبعد الصحّة في هذه الصورة.

(3) غاية الأمر أنّه لا يترتّب على وصيّته أثر إلّا في مثل ما إذا خرج حال الموت عن التفليس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 771
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست