الوجهين (1) إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول
الوارث و عدمه. أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به
بناءً على الانتقال (2) إلى الميّت أوّلًا فمشكل؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
[السادس: إذا كان
الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له]
السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن
قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث، فإن قلنا به كشفاً و كان موته بعد
موت الموصي انعتق عليه و شارك الوارث ممّن في طبقته، و يقدّم عليهم (3) مع تقدّم
طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول، ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم
عليه، و إن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل و أنّه حين قبول الوارث ينتقل
إليه آناً ما فينعتق، لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، و ذلك
لأنّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم، لو انعتق قبل
القسمة في صورة تعدّد الورثة شاركهم (4)، و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من
الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه؛ لعدم ملكه، بل يكون للورثة، إلّا إذا كان
ممّن ينعتق عليهم أو على بعضهم، فحينئذٍ ينعتق و لكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع
تعدّد الورثة و قبل قسمتهم.
(1) الظاهر تعيّن
الإخراج على كلا الوجهين، و كون المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وليّ أمر
الميّت من الحاكم أو الوصي لو كان في البين، و الأحوط ضمّ قبول الوارث، و أحوط منه
إمضاؤهم بعد قبولهم، خصوصاً على الوجه الثاني من الوجهين.