responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 769

الوجهين (1) إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه. أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال (2) إلى الميّت أوّلًا فمشكل؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.

[السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له‌]

السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث، فإن قلنا به كشفاً و كان موته بعد موت الموصي انعتق عليه و شارك الوارث ممّن في طبقته، و يقدّم عليهم (3) مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول، ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه، و إن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل و أنّه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما فينعتق، لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، و ذلك لأنّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدّد الورثة شاركهم (4)، و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه؛ لعدم ملكه، بل يكون للورثة، إلّا إذا كان ممّن ينعتق عليهم أو على بعضهم، فحينئذٍ ينعتق و لكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع تعدّد الورثة و قبل قسمتهم.

(1) الظاهر تعيّن الإخراج على كلا الوجهين، و كون المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وليّ أمر الميّت من الحاكم أو الوصي لو كان في البين، و الأحوط ضمّ قبول الوارث، و أحوط منه إمضاؤهم بعد قبولهم، خصوصاً على الوجه الثاني من الوجهين.

(2) و بناءً على صدق الحبوة بمجرّد ذلك.

(3) من دون فرق بين الكشف الحقيقي و الحكمي.

(4) إذا كان في طبقتهم و إلّا تفرّد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 769
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست