responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 768

التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه (1).

[الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه‌]

الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه، أو إليه ابتداءً من الموصي؟ وجهان، أوجههما الثاني (2)، و ربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا، فعلى الثاني الثاني و على الأوّل الأوّل، و فيه: أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي؛ لأنّه كأنّه هو القابل، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل.

[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي‌]

الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه، أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي، فعلى الأوّل الأوّل، و على الثاني الثاني؟ وجوه (3).

[الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا]

الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث، و على الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة (4) من الموصي، كما أنّه يبنى على‌ (1) أقربها الصحّة في خصوص مقدار حصّة القابل.

(2) لكن لا على النحو الذي يكون الموصى له غير دخيل أصلًا، بل على النحو الذي ذكرنا من انتقال الحقّ المتعلّق بالموصى به منه إليه، و هو الوجه لصحّة قبوله و لكون التقسيم على حسب الإرث.

(3) أقربها الأوّل لظاهر الخبر.

(4) بالنحو الذي ذكرنا. و دعوى عدم البُعد في الحرمان على هذا التقدير أيضاً، نظراً إلى ظهور أدلّة الحرمان في الحرمان عن الحقوق التي لا فائدة لها إلّا ملك الأرض أيضاً، ممنوعة، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمل غير الأرض بوجه، و على تقدير الشمول لا تبعد دعوى الانصراف عن مثل المقام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 768
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست