responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 767

موته قبل موت الموصى له؛ لعدم ملكيّته في حياة الموصي، لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحّة كما هو المشهور، و ذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتّى في صورة موته في حياة الموصي، المؤيّدة بخبر الساباطي و صحيح المثنّى، و لا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم و منصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما و إمكان حملهما (1) على محامل منها التقيّة؛ لأنّ المعروف بينهم عدم الصحّة.

نعم، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، بل ربما يقال: إنّ محلّ الخلاف غير هذه الصورة، لكن الانصراف ممنوع (2)، و على فرضه يختصّ الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي، و إلّا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه، فينتقل إلى ورثته.

[بقي هنا أُمور]

بقي هنا أُمور:

[أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث‌]

أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟ كما إذا مات الموصى له قبل القبول و مات وارثه أيضاً قبل القبول، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا؟ وجوه؛ الشمول (3) و عدمه؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة، و الابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل، و كونه الأخبار فلا.

[الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ‌]

الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ و يرث الرادّ أيضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط، أو تصحّ و تمامه للقابل، أو (1) بل يمكن الجمع عرفاً بينهما بحسب الدلالة، بحيث لا ينافي الصحّة و قيام الوارث مقام الموصى له بوجه.

(2) نعم، لو قيّد الوصية بحياة الموصي له بعد موت الموصي أو بما يلازمه فاللازم البطلان في المقام، للرواية و للاعتبار.

(3) و هو الأقوى على ما ذكرنا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست