حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصحّ
التبعيض (1).
[مسألة 6: لا يجوز
للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين]
[3904] مسألة 6: لا
يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من
القبول أو الردّ، و ليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجّلًا إلّا إذا كان تأخيره
(2) موجباً للضرر عليهم، فيجبره الحاكم حينئذٍ على اختيار أحدهما.
[مسألة 7: إذا مات
الموصى له قبل القبول أو الردّ]
[3905] مسألة 7:
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك، فله
القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو
بعد موته، و بين علم الموصي بموته و عدمه، و قيل بالبطلان بموته قبل القبول، و قيل
بالتفصيل بين ما إذا علم أنّ غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل، و بين غيره
فلورثته، و القول الأوّل (3) و إن كان على خلاف القاعدة مطلقاً بناءً (4) على
اعتبار القبول في صحّتها؛ لأنّ المفروض أنّ الإيجاب مختصّ بالموصى له، و كون قبول
الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، كما أنّ دعوى انتقال حقّ القبول إلى الوارث أيضاً محلّ
منع صغرى و كبرى؛ لمنع كونه حقّا، و منع كون كلّ حقّ منتقلًا إلى الوارث حتّى مثل
ما نحن فيه من الحقّ الخاصّ به، الذي لا يصدق كونه من تركته، و على ما قوّينا من
عدم اعتبار القبول فيها، بل كون الردّ مانعاً أيضاً يكون الحكم على خلاف القاعدة
في خصوص صورة (1) عدم الصحّة غير ظاهر.
(2) تأخير الاختيار
بما هو لا يوجب الضرر بوجه، بل الموجب على فرضه تأخير الردّ فيما إذا اختاره، و
حينئذٍ فلا وجه لإجبار الحاكم.
(3) خبره محذوف
يدلّ عليه الكلام.
(4) و أمّا بناءً
على عدم اعتباره في تحقّق الوصية بل في تحقّق الملكية فليس على خلاف القاعدة؛
لأنّه قبل القبول يكون للموصى له حقّ ماليّ متعلّق بالموصى به، كحقّ التحجير و
يرثه الوارث.