responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 765

الفضولي؛ حيث إنّها لا تصحّ بعد الردّ، لكن لا يخلو عن إشكال (1) إذا كان الموصي باقياً على إيجابه، بل في سائر العقود أيضاً مشكل إن لم يكن إجماع، خصوصاً في الفضولي، حيث إنّ مقتضى بعض الأخبار صحّتها و لو بعد الردّ. و دعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الردّ، ممنوعة. ثمّ إنهم ذكروا: أنّه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحياة صحّ، و هو أيضاً مشكل (2) على ما ذكروه من كونه مبطلًا للإيجاب، إذ لا فرق حينئذٍ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت، إلّا إذا قلنا: إنّ الردّ و القبول لا أثر لهما حال الحياة و أنّ محلّهما إنّما هو بعد الموت، و هو محلّ منع.

[مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر]

[3903] مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صحّ فيما قبل و بطل فيما ردّ، و كذا لو أوصى له بشي‌ء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً و ردّ بعضه الآخر، و إن لم نقل بصحّة مثل ذلك في البيع و نحوه، بدعوى عدم التطابق حينئذٍ بين الإيجاب و القبول؛ لأنّ مقتضى القاعدة الصحّة (3) في البيع أيضاً إن لم يكن إجماع، و دعوى عدم التطابق ممنوعة. نعم، لو علم من‌ (1) ظاهر الإشكال يعطي أنّهم حكموا بإبطال الردّ في حال الحياة أيضاً، مع أنّك عرفت أنّ المتيقّن بل الظاهر من كلماتهم اختصاصه بما بعد الموت.

(2) فيما إذا كان الموجب باقياً على إيجابه و لم يتحقّق منه انصراف و لم تفت الموالاة، و إلّا فلا إشكال في البطلان، و منه يظهر بطلان القبول بعد الردّ الواقع بعد الموت؛ لعدم بقاء الموجب أصلًا، كما أنّه ظهر من الحاشية السابقة عدم بطلان القبول بعد الردّ مع وقوعهما حال الحياة، لعدم كون الردّ حالها مبطلًا.

(3) بل مقتضى القاعدة البطلان في مثل البيع، خصوصاً في الفرض الثاني و عدم البطلان في الوصية؛ لما عرفت من عدم اعتبار القبول في تحقّقها، بل الردّ مانع عن حصول الملكية لقيام الإجماع، و عليه يمكن أن يقال بعدم البطلان حتّى في الشي‌ء أو البعض المردود؛ لأنّ القدر المتيقّن من مانعية الرد هو ردّ المجموع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست