responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 764

يجب الوصيّة بها (1) إلّا إذا كانت معلومة أو موثّقة بالإسناد المعتبرة، و كذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فإنّه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها، و لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرّع أو أداؤها من بيت المال.

[مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة]

[3902] مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة، و إذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلًا لها، فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت و قبل القبول، أو بعد (2) القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الردّ أيضاً كذلك يكون مبطلًا لها؛ لعدم حصول الملكيّة بعد، و إذا كان بعد الموت و بعد القبول لا يكون مبطلًا، سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله، و سواء كان قبل القبض أو بعده بناءً على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحّتها؛ لعدم الدليل على اعتباره، و ذلك لحصول الملكيّة حينئذٍ له، فلا تزول بالردّ، و لا دليل على كون الوصيّة جائزة بعد تماميّتها بالنسبة إلى الموصى له، كما أنّها جائزة بالنسبة إلى الموصي؛ حيث إنّه يجوز له الرجوع في وصيّته، كما سيأتي.

و ظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرّد عدم صحّة القبول بعده؛ لأنّه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي، كما أنّ الأمر كذلك في سائر العقود، حيث إنّ الردّ بعد الإيجاب يبطله و إن رجع و قبل بلا تأخير، و كما في إجازة (1) الملاك في مثل المورد هو لزوم فعل كلّ ما له دخل في حصول الفراغ، بحيث يخاف من تركه ذهاب الحقّ و تضييعه، فلا يكفي مجرّد الوصية في تحقّق الموافقة و لا مجرّد العلم في عدم اللزوم.

(2) قد عرفت أنّ تحقّق الوصية لا يتوقّف على مثل القبول، و لكن قام الإجماع على أنّ الردّ مانع عن حصول الملكية، و القدر المتيقّن من معقده حصوله بعد الموت و قبل القبول، و في غيره من الصور تحصل الملكية و لا أثر للردّ أصلًا، و منه انقدح أنّ الوجه في مانعيّة الردّ هو الإجماع لا أصالة عدم الملكية كما هو ظاهر العبارة، كما أنّ الوجه في عدم المنع في مورده إطلاق أدلّة نفوذ الوصية لا أصالة الملكية كذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 764
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست