عدم تأثير واحد منهما. و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم
السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل التاريخان
ففي المسألة وجوه:
أحدها: التوقيف حتّى يحصل العلم.
الثاني: خيار الفسخ للزوجة.
الثالث: أنّ الحاكم يفسخ.
الرابع: القرعة، و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير. و كذا
الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة و الآخر بأُخرى، أو زوّجه أحدهما بامرأة و
الآخر ببنتها أو أُمّها أو أُختها، و كذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل و زوّجها
وكيلها من آخر، أو تزوّج بامرأة و زوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما، و لو
ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق، و قال الآخر: لا أدري من السابق، و صدّقت
المرأة المدّعى للسبق حكم بالزوجيّة بينهما؛ لتصادقهما عليها.