responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 760

عدم تأثير واحد منهما. و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه:

أحدها: التوقيف حتّى يحصل العلم.

الثاني: خيار الفسخ للزوجة.

الثالث: أنّ الحاكم يفسخ.

الرابع: القرعة، و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير. و كذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة و الآخر بأُخرى، أو زوّجه أحدهما بامرأة و الآخر ببنتها أو أُمّها أو أُختها، و كذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل و زوّجها وكيلها من آخر، أو تزوّج بامرأة و زوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما، و لو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق، و قال الآخر: لا أدري من السابق، و صدّقت المرأة المدّعى للسبق حكم بالزوجيّة بينهما؛ لتصادقهما عليها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست