responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 759

لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز و تبيّن كونه كأن لم يكن، و ربما يستشكل في خصوص نكاح (1) أُمّ المعقود عليها، و هو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح، و مجرّد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنّه لا فرق بينه و بين نكاح البنت، و كون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق.

[مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد]

[3897] مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد، فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز؛ لفوات محلّ الإجازة، و كذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة و قبل أن يطّلع على ذلك تزوّج أُمّها أو بنتها أو أُختها ثمّ علم، و دعوى أنّ الإجازة حيث إنّها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى.

[مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر]

[3898] مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، و إن علم الاقتران بطلا معاً، و إن شكّ في السبق و الاقتران فكذلك (2) لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح، و الأصل‌ (1) و في نكاح أب المعقود أو ابنه أيضاً.

(2) إلّا مع العلم بتاريخ أحدهما، فهو أي المعلوم محكوم بالصحّة، و في بعض الحواشي: استصحاب عدم تحقّق المجهول إلى زمان مقارن للمعلوم لا يترتّب عليه أثر شرعيّ كي يلحق ذلك بمعلوم السبق، كما أفاده غير واحد من أكابر المحشّين؛ لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقليّ لا شرعي، بخلاف المسبوق بمثله، حيث إنّ بطلانه شرعي فيستصحب عدم وقوع العقد السابق، فيترتّب عليه عدم البطلان شرعاً، انتهى.

و يرد عليه أنّه لا فرق بين المقارن و المسبوق في كون البطلان شرعيّاً، فإنّ حكم العقل بالبطلان إنّما هو لأجل قيام الدليل الشرعي على امتناع ثبوت الزوجين بالإضافة إلى زوجة واحدة، و مع قطع النظر عن ذلك لا مجال للعقل للحكم بالبطلان، فالملاك موجود في المقامين من دون فرق، مع أنّ استصحاب عدم وقوع العقد السابق إن كان بنحو ليس التامّة فالظاهر عدم جريانه أصلًا، و إن كان بنحو ليس الناقصة فليس له حالة سابقة متيقّنة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست