responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 756

و الكثرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية، و هي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر، كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط.

[مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا]

[3890] مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا، فالظاهر صحّته و لزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا، بل و كذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد و لكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه. و أمّا لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه ولياً، ففي لزومه بلا إجازة منه، أو من المولّى عليه إشكال (1).

[مسألة 28: إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية]

[3891] مسألة 28: إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع (2) العقد بعنوان الفضولية، فهل يصحّ و يلزم، أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ؟ وجوه، أقواها عدم الصحّة؛ لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء و العدم، و بعبارة اخرى أوقع العقد متزلزلًا.

[مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليّهما]

[3892] مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليّهما، فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما و لا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه، و على هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر. و أمّا إذا زوّجهما الفضوليان فيتوقّف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليّهما قبله، فإن بلغا و أجازا ثبتت الزوجية و يترتّب عليها أحكامها من‌ (1) و الأظهر اللزوم من دون إجازة إذا كان واجداً لشرط الصحّة من الولي.

(2) قد مرّ منه أنّه لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية و لا الالتفات إليها، و الظاهر جريان هذا في الوكالة و الولاية، و أنّه لا يعتبر فيهما القصد و لا الالتفات، و عليه فلا يبقى محصّل للفرض، بل يتعيّن الصحّة و اللزوم. نعم، يمكن إيقاع العقد منهما معلّقاً على رضى جديد من الموكّل، أو من المولّى عليه، أو نفسه متأخّراً، و حينئذٍ فالإشكال فيه إنّما هو من ناحية التعليق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست