responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 755

فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلّا أنّه كان بحيث لو كان حاضراً و ملتفتاً كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول و لا فعل يدلّ على رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي (1)، فله أن لا يجيز.

[مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له‌]

[3886] مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له، فالظاهر صحّته بالإجازة. نعم، لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحّته بالإجازة؛ لأنّه بمنزلة الردّ بعده، و يحتمل صحّته (2) بدعوى الفرق بينه و بين الردّ بعد العقد، فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، و إن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال.

[مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك‌]

[3887] مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي و يصحّ بالإجازة.

[مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوّجت موكّلتي فلانة]

[3888] مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: «زوّجت موكّلتي فلانة» مثلًا مع أنّه لم يكن وكيلًا عنها، فهل يصحّ و يقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحّة. نعم، لو لم يذكر لفظ «فلانة» و نحوه؛ كأن يقول: «زوّجت موكّلتي» و كان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلًا عنها يشكل صحّته (3) بالإجازة.

[مسألة 26: لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر]

[3889] مسألة 26: لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة (1) إلّا أن يكون سكوته قرينة عرفيّة فعليّة على الرضا، فإنّه حينئذٍ يعدّ إجازة.

(2) على قوّة إلّا أن يكون النهي السابق دليلًا عرفياً على الرد بعد العقد، فإنّ الاحتمال حينئذٍ في غاية الضعف، لكن الدلالة العرفية ممنوعة.

(3) و إن كان الأقرب بعد كون المرأة معيّنة هي الصحّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست