حين العقد؛ لما مرّ من كون الإجازة كاشفة، و إن ردّا أو ردّ
أحدهما، أو ماتا (1) أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحّة من حين الصدور،
و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير
الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يحلف على أنّه لم يكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف
يدفع إليه، و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف لم يدفع، بل يردّ إلى الورثة، و كذا لو
مات بعد الإجازة و قبل الحلف. هذا إذا كان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث. و
أمّا إذا لم يكن متّهماً بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم
عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف.
[مسألة 30: يترتّب
على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة]
[3893] مسألة 30:
يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة؛ من المهر و
حرمة الامّ و البنت (2) و حرمتها إن كانت هي الباقية على الأب و الابن و نحو ذلك،
بل الظاهر (3) ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز و
لم يحلف مع كونه متّهماً لا يرث، و لكن يرتّب سائر الأحكام.
[مسألة 31: الأقوى
جريان الحكم المذكور في المجنونين]
[3894] مسألة 31:
الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر (4) (1) في العبارة قصور، حيث إنّ البطلان بالموت ليس كالأثر
المترتّب على الإجازة و الردّ في التفرّع على البلوغ.
(2) هو من سهو
القلم كما يأتي.
(3) بل ظاهر صحيح
الحذاء الوارد في المقام عطف استحقاق المهر على الميراث في الترتّب على الحلف، و
هما و إن كانا مشتركين في الاتّهام، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين المهر و بين
سائر أحكام الزوجية، مضافاً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة، و لا بدّ من الاقتصار
فيه على المتيقّن. نعم، الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(4) بعد الاستفادة
من الرواية أنّ الملاك في الحلف هو رفع الاتّهام و المفروض وجوده في المقام لا
يبقى مجال لدعوى الظهور، فلا يترك الاحتياط بالإحلاف في الإرث و أخذ المهر، و كذا
سائر الأحكام.