responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 754

فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً، حرّا أو عبداً، و المراد بالفضولي العقد الصادر (1) من غير الولي و الوكيل، سواء كان قريباً كالأخ و العمّ و الخال و غيرهم أو أجنبياً، و كذا الصادر (2) من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي، و منه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من اللَّه أو من الموكّل، كما إذا أوقع الوليّ العقد على خلاف المصلحة (3)، أو تعدّى الوكيل عمّا عيّنه الموكّل، و لا يعتبر في الإجازة الفورية، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به، و إرادة التروّي أو عدمها أيضاً. نعم، لا تصحّ الإجازة بعد الردّ، كما لا يجوز الردّ بعد الإجازة، فمعها يلزم العقد.

[مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ‌]

[3882] مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ، بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدالّ عليه.

[مسألة 20: يشترط في المجيز علمه‌]

[3883] مسألة 20: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة. نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكف، و إن كان على وجه الداعي يكون كافياً.

[مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه‌]

[3884] مسألة 21: الإجازة كاشفة (4) عن صحّة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه.

[مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة]

[3885] مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة، (1) في العبارة مسامحة واضحة، من حيث الشمول بظاهرها للعقد الصادر من الزوجين؛ لأنّهما غير الولي و الوكيل، و من حيث كون الفضولي وصفاً للعاقد لا للعقد.

(2) و كذا ما إذا لم يصدر العقد منهما، بل وكّلا الغير في العقد لنفسهما.

(3) فيما اعتبر فيه المصلحة.

(4) على إشكال في أصل الكشف، و كذا في نوعه من جهة كونه حقيقياً أو حكمياً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست