و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و
الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، و كذا مع فساد
عقلهما (1) بجنون أو إغماء أو نحوه، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ مع جنونهما و
نحوه، و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، و كذا لا ولاية للمملوك و لو
مبعّضاً على ولده؛ حرّا كان أو عبداً، بل الولاية في الأوّل للحاكم و في الثاني
لمولاه، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً
و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً، و الأقوى (2) ثبوت ولايته على ولده الكافر، و لا
يصحّ تزويج الولي في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه؛ سواء كان بمباشرته أو
بالتوكيل. نعم، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال.
[مسألة 17: يجب على
الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل]
[3880] مسألة 17:
يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص و المهر
و سائر الخصوصيات، و إلّا كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة، و مع الإطلاق و عدم
التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات، و مع التعدّي يصير فضولياً، و
لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه؛ للانصراف عنه.
نعم، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق (3) جاز، و مع
التصريح فأولى بالجواز، و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق، و الجواز مع
العموم، بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه؛ لرواية عمّار المحمولة
على الكراهة أو غيرها من المحامل.
[مسألة 18: الأقوى
صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة]
[3881] مسألة 18:
الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة، سواء كان (1) أي و إن لم يكونا صغيرين.
(2) إذا لم يكن له
جدّ أو كان و لم يكن مسلماً، و إلّا فدعوى اختصاصها به غير بعيدة.