responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 753

و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، و كذا مع فساد عقلهما (1) بجنون أو إغماء أو نحوه، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه، و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعّضاً على ولده؛ حرّا كان أو عبداً، بل الولاية في الأوّل للحاكم و في الثاني لمولاه، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً، و الأقوى (2) ثبوت ولايته على ولده الكافر، و لا يصحّ تزويج الولي في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل. نعم، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال.

[مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل‌]

[3880] مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، و إلّا كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة، و مع الإطلاق و عدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات، و مع التعدّي يصير فضولياً، و لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه؛ للانصراف عنه. نعم، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق (3) جاز، و مع التصريح فأولى بالجواز، و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق، و الجواز مع العموم، بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه؛ لرواية عمّار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل.

[مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة]

[3881] مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة، سواء كان‌ (1) أي و إن لم يكونا صغيرين.

(2) إذا لم يكن له جدّ أو كان و لم يكن مسلماً، و إلّا فدعوى اختصاصها به غير بعيدة.

(3) أي من دون انصراف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست