الأُخر فلا خيار للولي، و في ثبوته للمولّى عليه و عدمه
وجهان؛ أوجههما ذلك (1)؛ لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج، بل يمكن أن
يقال: إنّ العقد فضوليّ حينئذٍ لا أنّه صحيح و له الخيار.
[مسألة 11: مملوك
المملوك كالمملوك]
[3874] مسألة 11:
مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
[مسألة 12: للوصيّ
أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج]
[3875] مسألة 12:
للوصيّ أن يزوّج المجنون (2) المحتاج إلى الزواج، بل الصغير (3) أيضاً، لكن بشرط
نصّ الموصي عليه، سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، و لا فرق بين أن يكون وصيّاً
من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، و إلّا فالأمر إليه.
[مسألة 13: للحاكم
الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي]
[3876] مسألة 13:
للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي بشرط الحاجة إليه، أو
قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
[مسألة 14: يستحبّ
للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
[3877] مسألة 14:
يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فتوكّل
أخاها، و إن تعدّد اختارت الأكبر.
[مسألة 15: ورد في
الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]
[3878] مسألة 15:
ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، و أفتى به العلماء، لكنّها
محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
[مسألة 16: يشترط
في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية]
[3879] مسألة 16:
يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية (1) بل الأوجه الثاني؛ لأنّه بعد ما كان المفروض وجود
المصلحة في النكاح حاله بحسب نظر الولي لا وجه للخيار، مع عدم كون العيب من العيوب
المجوّزة للفسخ، و انكشاف عدم المصلحة لا يؤثّر فيما وقع صحيحاً. و دعوى الفضولية
في هذا الفرض ممنوعة جدّاً.
(2) إذا كان جنونه
متّصلًا بالصغر؛ لأنّه المسلّم من مورد ثبوت الولاية للموصي، و أمّا مع الانفصال
فالأحوط الاستئذان من الحاكم كما في الموصي.
(3) ثبوت الولاية
للوصي على الصغير محلّ إشكال و على تقديرها لا فرق بين تصريح الموصي و بين إطلاقه،
و الاحتياط في كلتا الصورتين لا يترك.