responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 752

الأُخر فلا خيار للولي، و في ثبوته للمولّى عليه و عدمه وجهان؛ أوجههما ذلك (1)؛ لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج، بل يمكن أن يقال: إنّ العقد فضوليّ حينئذٍ لا أنّه صحيح و له الخيار.

[مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك‌]

[3874] مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.

[مسألة 12: للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج‌]

[3875] مسألة 12: للوصيّ أن يزوّج المجنون (2) المحتاج إلى الزواج، بل الصغير (3) أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه، سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، و لا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، و إلّا فالأمر إليه.

[مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي‌]

[3876] مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.

[مسألة 14: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]

[3877] مسألة 14: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فتوكّل أخاها، و إن تعدّد اختارت الأكبر.

[مسألة 15: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]

[3878] مسألة 15: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، و أفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.

[مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية]

[3879] مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية (1) بل الأوجه الثاني؛ لأنّه بعد ما كان المفروض وجود المصلحة في النكاح حاله بحسب نظر الولي لا وجه للخيار، مع عدم كون العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و انكشاف عدم المصلحة لا يؤثّر فيما وقع صحيحاً. و دعوى الفضولية في هذا الفرض ممنوعة جدّاً.

(2) إذا كان جنونه متّصلًا بالصغر؛ لأنّه المسلّم من مورد ثبوت الولاية للموصي، و أمّا مع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاكم كما في الموصي.

(3) ثبوت الولاية للوصي على الصغير محلّ إشكال و على تقديرها لا فرق بين تصريح الموصي و بين إطلاقه، و الاحتياط في كلتا الصورتين لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست