responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 751

الاحتياط، و لو تشاحّ الجدّ الأسفل و الأعلى هل يجري عليهما حكم الأب و الجدّ أو لا؟ وجهان، أوجههما الثاني (1)؛ لأنّهما ليسا أباً و جدّاً، بل كلاهما جدّ فلا يشملهما ما دلّ على تقديم الجدّ على الأب.

[مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب‌]

[3873] مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب (2)، سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ أو لا؛ لأنّه خلاف المصلحة. نعم، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز، و حينئذٍ لا خيار له و لا للمولّى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. و إن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه؛ لأنّ المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان، أوجههما الأوّل؛ لإطلاق أدلّة (3) تلك العيوب و قصوره بمنزلة جهله، و علم الولي و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولّى عليه، و غاية ما تفيد المصلحة إنّما هو صحّة العقد، فتبقى أدلّة الخيار بحالها، بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ أيضاً من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ، و هل له إسقاطه أم لا؟ مشكل، إلّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك.

و أمّا إذا كان الولي جاهلًا بالعيب و لم يعلم به إلّا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوّزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له و للمولّى عليه إن لم يفسخ، و للمولّى عليه فقط إذا لم يعلم به الوليّ إلى أن بلغ أو أفاق، و إن كان من العيوب‌ (1) الأوجهية ممنوعة، بل لا يبعد دعوى أوجهية الأوّل.

(2) موجب للضرر عرفاً لا مطلق العيب، كنقص بعض الأصابع مثلًا أو زيادته، فإنّه لا يمنع من الصحّة.

(3) مقتضى الإطلاق ثبوت الخيار في حال القصور أيضاً، و لا دلالة فيه على الحدوث بعد البلوغ أو الإفاقة كما هو ظاهر المتن، و عليه فاحتمال ثبوته للولي أيضاً إنّما يكون مورده تلك الحال. و بالجملة الحكم بالحدوث بعد ارتفاع القصور لا يكاد يجتمع مع احتمال الثبوت للولي أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست