responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 750

[مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات‌]

[3871] مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصيّاته من تعيين الزوجة و كيفية الإمهار و نحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه (1) في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي، و إن لم أر من تعرّض له.

[مسألة 9: كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية]

[3872] مسألة 9: كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية، فلا يلزم الاشتراك و لا الاستئذان من الآخر، فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلُّ للآخر. و لو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ، و كذا إن جهل (2) التاريخان. و أمّا إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم أيضاً، و إن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه، لكن الأظهر تقديم عقد الجدّ؛ لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولويّة الجدّ ما لم يكن الأب زوّجها قبله، فشرط تقديم (3) عقد الأب كونه سابقاً، و ما لم يعلم ذلك يكون عقد الجدّ أولى، فتحصّل أنّ اللازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصور إلّا في صورة معلوميّة سبق عقد الأب.

و لو تشاحّ الأب و الجدّ فاختار كلّ منهما واحداً قدّم اختيار الجدّ، و لو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلًا أو يصحّ؟ وجهان، بل قولان؛ من كونه سابقاً فيجب تقديمه، و من أنّ لازم أولوية اختيار الجدّ عدم صحّة خلافه، و الأحوط مراعاة (1) فيما إذا اتصل سفهه بزمان صغره.

(2) لا وجه للتقديم في هذه الصورة، بل اللازم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحد الرجلين، كما في سائر موارد وجود العلم الإجمالي في البين.

(3) ليس في الرواية تعرّض لتقديم عقد الأب حتّى يكون سبقه شرطاً له، بل هي مسوقة لبيان تقديم عقد الجدّ مشروطاً بعدم كون الأب زوّجها قبله، و عليه فالشرط إنّما هو لهذا التقديم، و مع عدم الإحراز لا مجال له، فلا محيص إلّا عن تقديم عقد الأب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست