responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 745

إلى زمان الثانية (1) و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية، فكذلك إذا كانت الامرأتان الامّ و البنت مع تقدّم تاريخ البنت، بخلاف الأُختين و الأُمّ و البنت مع تقدّم تاريخ الامّ؛ لإمكان صحّة العقدين؛ بأن طلّق الاولى و عقد على الثانية في الأُختين، و طلّق الامّ مع عدم الدخول بها، و حينئذٍ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (2).

هذا، و لكن وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل إلّا مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية، أو الدخول بها في الأُختين، و قد عمل بها المشهور في خصوص الأُختين، و منهم من تعدّى إلى الامّ و البنت أيضاً، و لكن العمل بها حتّى في موردها مشكل (3)؛ لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.

[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى‌]

[3860] السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله (4) و لا إشكال في جواز وطئها (5)، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها (6) و حلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد، و هل يفتقر وطؤها (1) و تشهد الثانية بنفس وقوع العقد الظاهر في كونه صحيحاً، و أمّا إذا شهدت أيضاً بالزوجية الفعلية فالظاهر وقوع التعارض و إن كانت الأُولى أسبق، و هنا فروض أُخر من جهة اختلاف مستند البيّنتين يختلف فيها الحكم.

(2) بعد ما كان المفروض عدم شهادة الأسبق بالبقاء إلى زمان الثانية و لازم ذلك الشهادة بنفس وقوع العقد صحيحاً و حدوث الزوجية قبلًا لا مجال للترديد في ترجيح الثانية عليها؛ لإمكان صدقها و اجتماعها مع الاولى، من دون فرق بين أن تشهد بالزوجية الفعلية، أو بوقوع العقد الظاهر في كونه صحيحاً.

(3) لا إشكال فيه، و مجرّد المخالفة للقواعد على فرضها لا يمنع عن العمل بالرواية، خصوصاً بعد عمل المشهور بها.

(4) ما لم يفسخ المولى.

(5) و إن كان الأحوط الاستئذان لا بلحاظه بل بلحاظها.

(6) على إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست