إلى زمان الثانية (1) و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان
الثانية، فكذلك إذا كانت الامرأتان الامّ و البنت مع تقدّم تاريخ البنت، بخلاف
الأُختين و الأُمّ و البنت مع تقدّم تاريخ الامّ؛ لإمكان صحّة العقدين؛ بأن طلّق
الاولى و عقد على الثانية في الأُختين، و طلّق الامّ مع عدم الدخول بها، و حينئذٍ
ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (2).
هذا، و لكن وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل إلّا مع
سبق بيّنة الامرأة المدّعية، أو الدخول بها في الأُختين، و قد عمل بها المشهور في
خصوص الأُختين، و منهم من تعدّى إلى الامّ و البنت أيضاً، و لكن العمل بها حتّى في
موردها مشكل (3)؛ لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف
القواعد.
[السادسة: إذا
تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى]
[3860] السادسة:
إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها
على حاله (4) و لا إشكال في جواز وطئها (5)، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها (6) و
حلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد، و هل يفتقر وطؤها (1) و تشهد الثانية بنفس وقوع العقد الظاهر في
كونه صحيحاً، و أمّا إذا شهدت أيضاً بالزوجية الفعلية فالظاهر وقوع التعارض و إن
كانت الأُولى أسبق، و هنا فروض أُخر من جهة اختلاف مستند البيّنتين يختلف فيها
الحكم.
(2) بعد ما كان
المفروض عدم شهادة الأسبق بالبقاء إلى زمان الثانية و لازم ذلك الشهادة بنفس وقوع
العقد صحيحاً و حدوث الزوجية قبلًا لا مجال للترديد في ترجيح الثانية عليها؛
لإمكان صدقها و اجتماعها مع الاولى، من دون فرق بين أن تشهد بالزوجية الفعلية، أو
بوقوع العقد الظاهر في كونه صحيحاً.
(3) لا إشكال فيه،
و مجرّد المخالفة للقواعد على فرضها لا يمنع عن العمل بالرواية، خصوصاً بعد عمل
المشهور بها.
(4) ما لم يفسخ
المولى.
(5) و إن كان
الأحوط الاستئذان لا بلحاظه بل بلحاظها.