responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 746

حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان، أقواهما ذلك (1)؛ لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة و قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد. و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجيّة (2)، و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيّة، و كذا إن اشتراها في الذمّة؛ لانصرافه إلى ذمّة نفسه، و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان.

[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص‌]

[3861] السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل و كذا إذا لم تدّع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعيت إليه، بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقاً و ادّعت طلاقها أو موته. نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط (3) الفحص عن حالها، و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن، أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.

[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل‌]

[3862] الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل (4) لم تسمع دعواها. نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها و بينه و إن لم يكن هناك زوج معيّن، بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الإجمال.

[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن‌]

[3863] التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ بذلك‌ (1) بل الوجه الثاني قويّ.

(2) على نحو ما مرّ، و كذا البطلان في الفرض الآتي.

(3) و الأولى.

(4) أي حين وقوع التزويج.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست