حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان، أقواهما ذلك (1)؛
لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة و قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن
الجديد. و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى
كانت له و تبقى الزوجيّة (2)، و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيّة، و
كذا إن اشتراها في الذمّة؛ لانصرافه إلى ذمّة نفسه، و في الحاجة إلى الإذن الجديد
و عدمها الوجهان.
[السابعة: يجوز
تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص]
[3861] السابعة:
يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم
بقولها، بل و كذا إذا لم تدّع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعيت
إليه، بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقاً و ادّعت طلاقها أو موته. نعم،
لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط (3) الفحص عن حالها، و من هنا ظهر جواز تزويج
زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته
من الأمارات و القرائن، أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها، و يجوز
للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الأحوط الترك،
خصوصاً إذا كانت متّهمة.
[الثامنة: إذا
ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
[3862] الثامنة:
إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل (4) لم
تسمع دعواها. نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها و بينه و إن لم يكن هناك
زوج معيّن، بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الإجمال.
[التاسعة: إذا
وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن]
[3863] التاسعة:
إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ
ذلك الزمان إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ بذلك (1) بل الوجه الثاني قويّ.